ينص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن يُعتبر المشروع متعثراً في إحدى حالتين: إما بإشهار إفلاسه، أو اضطراب أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع. ويصدر تقريرٌ عن حالة التعثر من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يشترط القانون ألا يكون التعثر ناتجاً عن تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة تفالس بالتدليس. كما يُعطى التمويل المقدم للمشروعات المتعثرة أولوية استيفاء الحقوق على ثلاثة مستويات: قبل استحقاق الخزانة العامة للضرائب والرسوم وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المادة (1139) من القانون المدني؛ ثم قبل استحقاق الدائنين المرتهنين الذين سُجلت حقوقهم بعد منح التمويل؛ ثم قبل استحقاق الجهة المقدمة للتمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بعد منح التمويل. ويُجيز القانون للجهة المقدمة للتمويل الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المسجلين قبل التمويل لتتقدم عليهم، بشرط ثبوت تاريخ الاتفاق، وفي هذه الحالة تحل محل الدائن المرتهن، ويُشار إلى ذلك في هامش القيد دون رسوم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يُذكر أن هذا الخبر نشرته جريدة اليوم السابع.








0 تعليق