لا يُعد الزواج الثاني سبباً تلقائياً للتطليق، بل يتطلب من الزوجة إثبات وقوع ضرر فعلي مادي أو معنوي ناتج عنه، بحيث يصبح استمرار العشرة بينهما مستحيلاً، وفق ما نصت عليه المادة 11 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929.
الضرر لا يقتصر على الجسدي، بل يشمل الضرر النفسي والمعنوي إذا بلغ درجة الجسامة التي تعيق استمرار العلاقة الزوجية، لكن المشاعر الشخصية كالغيرة أو الحزن وحدها لا تكفي لإثباته أمام القضاء.
يبقى للزوجة جميع حقوقها الزوجية رغم الزواج الثاني، ولا يسقط أي منها تلقائياً، ويُسأل الزوج قانونياً عن أي إخلال بواجباته كالتقصير في النفقة أو الإساءة أو الهجر أو الاعتداء.
على الزوجة أن تقدم أدلة ملموسة على الضرر، مثل شهادات أو تقارير طبية أو أحكام سابقة أو مستندات أخرى، إذ لا يكتفي القاضي بوثيقة الزواج الجديد وحدها.
وتبدأ مدة سقوط حق الزوجة في طلب التطليق من تاريخ علمها بالزواج الثاني، ما لم تقبله صراحة أو ضمناً، وتتجدد الدعوى عند كل زواج جديد للزوج.







0 تعليق