تشمل الضوابط العامة حظر الصيد داخل المحميات الطبيعية وفق القانون رقم 102 لسنة 1983، ومنع استخدام الأجهزة الصوتية غير التقليدية أو العاملة بالموجات فوق الصوتية، والحصول على موافقات أمنية من مكتب مخابرات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية عند الصيد على السواحل أو البحيرات.
ويُلزم الصيادون بإطلاق الطيور غير المصرح بصيدها التي تقع في الشباك عرضيًا بعد التأكد من سلامتها، مثل الطيور الجارحة والمغردة والمهددة، بينما تُسلَّم الطيور المريضة إلى أقرب محمية للرعاية وإعادة التأهيل، وتُجرى فحوص دورية للكشف عن أنفلونزا الطيور والأمراض المشتركة. أما وسائل صيد السمان المسموح بها فهي الشباك والعشوش والطراحة والرماكة والحليج وبندقية ضغط الهواء، مع حظر استخدام «المخيط»، وتخضع إقامة الشباك لقيود تتعلق بالبعد عن الشاطئ والارتفاع والتباعد بين العشوش.
وتُستخرج تصاريح صيد السمان من مجالس المدن ومجالس القرى التابعة لها، ويُسمح بنقل الطيور المُصطادة إلى المجازر وأماكن الذبح المعتمدة فقط. وفي بحيرة ناصر، يُسمح للسائح الأجنبي باصطحاب 10 طيور من الأوز المصري و10 طيور أخرى من الأنواع المصرح بصيدها، مع حظر الصيد قرب المزارات السياحية والفنادق العائمة ومدينة أبو سمبل. وتنص الاشتراطات على إلغاء تصريح الصيد في حال المخالفة، ومنع الاستمرار في النشاط خلال الموسم، والتحفظ الإداري على أدوات الصيد حتى نهايته.
اليوم السابع








0 تعليق