أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيًّا يُجسِّد حقوق الممولين أمام مصلحة الضرائب، بعد أن ألغت قرارًا ضريبيًّا طالب شركةً بفروق بلغت نحو 690 ألف جنيه. وشدد الحكم على ضرورة إخطار الممول بإجراءات الفحص وموعدها، ما يتيح له تقديم المستندات والرد على الملاحظات، مع الالتزام بالمواعيد القانونية لتعديل الإقرارات الضريبية. وتضمَّن الحكم تناولًا لأثر توقف الشركة عن النشاط وإخطارها المصلحة بذلك، وبحث مدى قانونية المطالبات الضريبية عن الفترات محل النزاع. ونوّه إلى أن الحكم لا يُلغي الضرائب تلقائيًّا عن جميع الممولين، بل يؤكد وجوب التزام المصلحة بالإجراءات والمواعيد القانونية، ويتحدد تطبيق المبدأ وفق ظروف كل حالة. وصدر الحكم في الدعوى رقم 61697 لسنة 76 قضائية، بجلسة 27 نوفمبر 2024، وقضى بقبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. اليوم السابع