اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية وفقاً للقانون رقم 151 لسنة 2020

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ينص القانون رقم 151 لسنة 2020 على إنشاء «مركز حماية البيانات الشخصية» كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.

يهدف المركز إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ويحق له وضع السياسات والاستراتيجيات والضوابط الخاصة بها، وتوحيد الممارسات على مستوى الجمهورية، واعتماد مدونات السلوك، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتقديم التراخيص والموافقات، واعتماد الجهات والأفراد المعنيين بالاستشارات في هذا المجال.

كما يشمل اختصاص المركز تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالقانون، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام القانون، والتحقق من شروط نقل البيانات عبر الحدود، وتنظيم الفعاليات التوعوية، وتقديم الخبرة للجهات القضائية والتحقيقية، وإبرام اتفاقيات تعاون دولية، وإصدار دوريات تحديث الإجراءات، وإعداد تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات في مصر.

وأضاف القانون أن المركز مسؤول عن دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مجال حماية البيانات، وإصدار التراخيص والتصاريح والتدابير المختلفة المتعلقة بتطبيق أحكام القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق